أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : المراد بسكتات الإمام
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
المراد بسكتات الإمام
معلومات عن الفتوى: المراد بسكتات الإمام
رقم الفتوى :
2308
عنوان الفتوى :
المراد بسكتات الإمام
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
قراءة الفاتحة في سكتات الإمام هل يقصد بذلك سكتات الإمام أثناء قراءة الفاتحة أو أثناء قراءته ما تيسر بعد الفاتحة أو السكتة التي تحصل بين قراءة الفاتحة وقراءة سورة بعدها؟
نص الجواب
الحمد لله
المقصود قراءة الفاتحة من المأموم في أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها ، أو في السورة التي بعدها ، فإن لم يسكت فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها). أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح ، وأصله في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). لكن لو أدرك المأموم الإمام في الركوع أو عند الركوع سقطت عنه الفاتحة ، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه ، أنه أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم : (زادك الله حرصا ولا تعد).
ولم يأمره بقضاء الركعة ، فدل ذلك على أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم إذا لم يتمكن من ذلك لكونه أتى المسجد والإمام في الركوع ، أو عند شروعه في الركوع ، ويلحق بذلك في الحكم ما لو نسي المأموم الفاتحة أو جهل الحكم فلم يقرأها . عند من أوجبها على المأموم لأن الناسي والجاهل في هذا الحكم يشبه الذي جاء والإمام راكع ، أو هو أولى منه بالعذر . والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ا بن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: